664

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

الخطاب (١)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.
والأشهر: ينبني (٢) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم] (٣).
مسألة
إِذا قال: "أمر ﵇ بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه- فهو حجة عند أحمد (٤) وعامة العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين.
ونقل (٥) عن داود قولان (٦).
ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.
لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره (٧) للحجة ورجع إليه الصحابة.
مسألة
إِذا قال: "أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر

(١) انظر: التمهيد/ ١٢٧ أ.
(٢) نهاية ١٦٤ من (ح).
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) انظر: العدة/ ١٠٠٠.
(٥) في (ح): وحكي.
(٦) انظر: الواضح ٢/ ٢٩ ب.
(٧) في (ب): ذكر.

2 / 581