664Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالخطاب (١)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.والأشهر: ينبني (٢) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم] (٣).مسألةإِذا قال: "أمر ﵇ بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه- فهو حجة عند أحمد (٤) وعامة العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين.ونقل (٥) عن داود قولان (٦).ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره (٧) للحجة ورجع إليه الصحابة.مسألةإِذا قال: "أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر(١) انظر: التمهيد/ ١٢٧ أ.(٢) نهاية ١٦٤ من (ح).(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٤) انظر: العدة/ ١٠٠٠.(٥) في (ح): وحكي.(٦) انظر: الواضح ٢/ ٢٩ ب.(٧) في (ب): ذكر.2 / 581KopyalaPaylaşAI Sormak