663Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerلعرف الاستعمال.* * *ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافًا لبعض الحنفية (١)؛ فلو قال معاصر عدل: "أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.وجه المنع - (٢) ومال إِليه بعض أصحابنا (٣) - (٤): للتهمة.رد: بالمنع كروايته.مسألةما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (٥).مسألة في مستند الراوي الصحابيفإِذا قال: "قال ﷺ كذا" حمل على سماعه منه عند أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.وعند ابن (٦) الباقلاني (٧): لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله (٨) أبو(١) انظر: المسودة / ٢٩٢.(٢) نهاية ٦٠ ب من (ظ).(٣) انظر: البلبل/ ٦٢.(٤) نهاية ٧٩ ب من (ب).(٥) انظر: ص ٥٤٢ وما بعدها من هذا الكتاب.(٦) في (ح): وعند أبي الخطاب.(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٩٥، والمسودة/ ٢٦٠، وشرح العضد ٢/ ٦٨.(٨) في (ح): وقاله ابن الباقلاني.2 / 580KopyalaPaylaşAI Sormak