662Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerاحتج بعضهم للأول: بشرف منزلته ﵇ (١).وقال بعض الشافعية (٢): في التابعي مع الصحابي الخلاف.ووجه الثاني (٣): قبول تقييد الصحبة بقليل وكثير فكان للمشترك كزيارة (٤)، ولأنه مشتق كضارب، ولو حلف (٥) ليصحبنه بر بذلك.احتج أصحابنا بجميع ما سبق.قالوا: صح نفيه عن غير الملازم (٦)، وأطلق عليه (٧) كأصحاب الجنة (٨) والحديث والقرية، والأصل الحقيقة.رد: نفي (٩) الأخص (١٠) لا يستلزم نفي الأعم (١١)، والملازمة (١٢)(١) فمن رآه أعطي حكم الصحبة.(٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ١٥١.(٣) وهو قول من قال: وصحبه ولو ساعة.(٤) في (ظ): كزيادة.(٥) في (ب): خلف.(٦) كالوافد والرائي. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٧.(٧) يعني: على الملازم.(٨) قال تعالى: (أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون). سورة البقرة: آية ٨٢.(٩) هذا جواب قولهم: صح نفيه عن غير الملازم.(١٠) وهو الصحبة بقيد اللزوم. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٧.(١١) وهو الصحبة المطلقة.(١٢) هذا جواب قولهم: وأطلق عليه.2 / 579KopyalaPaylaşAI Sormak