662

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

احتج بعضهم للأول: بشرف منزلته ﵇ (١).
وقال بعض الشافعية (٢): في التابعي مع الصحابي الخلاف.
ووجه الثاني (٣): قبول تقييد الصحبة بقليل وكثير فكان للمشترك كزيارة (٤)، ولأنه مشتق كضارب، ولو حلف (٥) ليصحبنه بر بذلك.
احتج أصحابنا بجميع ما سبق.
قالوا: صح نفيه عن غير الملازم (٦)، وأطلق عليه (٧) كأصحاب الجنة (٨) والحديث والقرية، والأصل الحقيقة.
رد: نفي (٩) الأخص (١٠) لا يستلزم نفي الأعم (١١)، والملازمة (١٢)

(١) فمن رآه أعطي حكم الصحبة.
(٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ١٥١.
(٣) وهو قول من قال: وصحبه ولو ساعة.
(٤) في (ظ): كزيادة.
(٥) في (ب): خلف.
(٦) كالوافد والرائي. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٧.
(٧) يعني: على الملازم.
(٨) قال تعالى: (أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون). سورة البقرة: آية ٨٢.
(٩) هذا جواب قولهم: صح نفيه عن غير الملازم.
(١٠) وهو الصحبة بقيد اللزوم. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٧.
(١١) وهو الصحبة المطلقة.
(١٢) هذا جواب قولهم: وأطلق عليه.

2 / 579