637

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألة
سبق التعديل بالقول.
* * *
وحكم الحاكم تعديل اتفاقًا، أطلق في الروضة (١)، ومراده ما صرح به غيره: حاكم يشترط العدالة.
وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة (٢)، للإِلزام (٣)، وفسقه لو حكم بفاسق.
واختار الآمدي (٤) وغيره التسوية (٥).
* * *
وعمله (٦) به يقينًا (٧): في كونه تعديلًا قولان للناس، وذكره

(١) انظر: روضة الناظر/ ١١٨.
(٢) قال في روضة الناظر/ ١١٨: أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول.
(٣) يعني: إِلزام غيره بقبول الشاهد. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.
(٥) يأتي في الترجيح: النقل عن الآمدي بترجيح التزكية بصريح القول على حكمه وعمله بشهادته. فانظر: ص ١٥٩١ من هذا الكتاب.
(٦) أي: عمل من يعتبر تعديله.
(٧) يعني: إِن علم أنه لا مستند له غيره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.

2 / 554