637Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمسألةسبق التعديل بالقول.* * *وحكم الحاكم تعديل اتفاقًا، أطلق في الروضة (١)، ومراده ما صرح به غيره: حاكم يشترط العدالة.وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة (٢)، للإِلزام (٣)، وفسقه لو حكم بفاسق.واختار الآمدي (٤) وغيره التسوية (٥).* * *وعمله (٦) به يقينًا (٧): في كونه تعديلًا قولان للناس، وذكره(١) انظر: روضة الناظر/ ١١٨.(٢) قال في روضة الناظر/ ١١٨: أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول.(٣) يعني: إِلزام غيره بقبول الشاهد. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.(٥) يأتي في الترجيح: النقل عن الآمدي بترجيح التزكية بصريح القول على حكمه وعمله بشهادته. فانظر: ص ١٥٩١ من هذا الكتاب.(٦) أي: عمل من يعتبر تعديله.(٧) يعني: إِن علم أنه لا مستند له غيره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٨.2 / 554KopyalaPaylaşAI Sormak