638

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

القاضي (١) والباجي (٢) المالكي (٣) تعديلًا (٤) -وقاله أبو المعالي (٥)، إِلا فيما العمل به احتياطًا، وقاله في الروضة (٦) - لفسقه لو عمل بفاسق.
وضعف الآمدي (٧) التعليل باحتمال كونه مجروحًا (٨) بما لا يراه جارحًا. كذا قال، فيلزمه في الحاكم.
وفرق بعض أصحابنا (٩) بين من يرى قبول مستور الحال أوْ لا، أو يُجْهَل مذهبه (١٠) فيه.

(١) انظر: العدة/ ٩٣٦.
(٢) في (ب): والتاجي.
(٣) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التُّجيبي القرطبي، إِمام في الحديث والفقه والأصول، توفي بالرباط سنة ٤٧٤ هـ.
من مؤلفاته: إِحكام الفصول في أحكام الأصول، والإِشارات في أصول الفقه، والحدود في الأصول.
انظر: وفيات الأعيان ٢/ ١٤٢، وتذكرة الحفاظ/ ١١٧٨، والديباج المذهب/ ١٨٤، وشذرات الذهب ٣/ ٣٤٤.
(٤) انظر: إِحكام الفصول/ ٤٣ ب.
(٥) انظر: البرهان/ ٦٢٤.
(٦) انظر: روضة الناظر / ١١٨.
(٧) انظر: منتهى السول للآمدي ١/ ٨١.
(٨) في (ب) و(ظ): مرجوحًا.
(٩) انظر: المسودة/ ٢٧٢.
(١٠) في (ب) مذهب.

2 / 555