638Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالقاضي (١) والباجي (٢) المالكي (٣) تعديلًا (٤) -وقاله أبو المعالي (٥)، إِلا فيما العمل به احتياطًا، وقاله في الروضة (٦) - لفسقه لو عمل بفاسق.وضعف الآمدي (٧) التعليل باحتمال كونه مجروحًا (٨) بما لا يراه جارحًا. كذا قال، فيلزمه في الحاكم.وفرق بعض أصحابنا (٩) بين من يرى قبول مستور الحال أوْ لا، أو يُجْهَل مذهبه (١٠) فيه.(١) انظر: العدة/ ٩٣٦.(٢) في (ب): والتاجي.(٣) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التُّجيبي القرطبي، إِمام في الحديث والفقه والأصول، توفي بالرباط سنة ٤٧٤ هـ.من مؤلفاته: إِحكام الفصول في أحكام الأصول، والإِشارات في أصول الفقه، والحدود في الأصول.انظر: وفيات الأعيان ٢/ ١٤٢، وتذكرة الحفاظ/ ١١٧٨، والديباج المذهب/ ١٨٤، وشذرات الذهب ٣/ ٣٤٤.(٤) انظر: إِحكام الفصول/ ٤٣ ب.(٥) انظر: البرهان/ ٦٢٤.(٦) انظر: روضة الناظر / ١١٨.(٧) انظر: منتهى السول للآمدي ١/ ٨١.(٨) في (ب) و(ظ): مرجوحًا.(٩) انظر: المسودة/ ٢٧٢.(١٠) في (ب) مذهب.2 / 555KopyalaPaylaşAI Sormak