636

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وعدالته من الأئمة.
ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب، وهو معنى قول أحمد (١) وجماعة، يُسأل واحد منهم عن مثلهم، فيقول: "ثقة لا يسأل (٢) عن مثله"، وذكر (٣) بعض الشافعية (٤) أنه صحيح مذهبهم.
مسألة
يقدم (٥) الجرح (و)؛ لأن فيه زيادة، وجمعا بينهما. (٦)
وقيل: الترجيح (٧)، واختاره بعض أصحابنا (٨) مع جرح مطلق إِن قبلناه.
ويعتبر الترجيح في إِثباتِ معينٍ ونفيه يقينًا. (٩)

(١) انظر: الكفاية/ ٨٧، ومقدمة ابن الصلاح/ ٥٠، وتدريب الراوي ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٢) في (ظ): لا تسأل.
(٣) نهاية ١٥٦ من (ح).
(٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح / ٥٠.
(٥) في (ب): يقدح.
(٦) فغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقًا ولم يظنه فظن عدالته، والجارح يقول: أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبًا، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى ما أمكن. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٦.
(٧) في (ب): التعديل.
(٨) قال في المسودة/ ٢٧٢: إِذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإِن كثر المعدلون، وقيل: يقدم قول المعدلين إِذا كثروا، وعندي: أن هذا لا وجه له مع بيان السبب، فأما إِذا كان جرحًا مطلقًا -وقبلناه- فإِن تعديل الأكثرين أولى منه.
(٩) يعني: إِذا حصل النفي بطريق يقيني. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٦.

2 / 553