635

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ولا يمنع عند الشافعية، وتقبله (١) (٢) الحنفية (٣).
ومن (٤) أطلق تصحيح حديث فكتعديل (٥) مطلق.
وعن أحمد: إِذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: "حديث غريب أو فائدة"، فاعلم أنه خطأ -أي: لأنه شاذ- وإِذا (٦) سمعتهم يقولون: "حديث لا شيء"، فاعلم أنه صحيح، أي: لم تُفِد روايته لشهرته. حكاه القاضي (٧) وجماعة عن حكايته أبي إِسحاق (٨) عن أبي بكر النَّقَّاش، وهو كذاب، ثم: الشاذ منقسم عندهم، و"لا شيء" للجرح بالاستقراء.
* * *
ويجوز الجرح بالاستفاضة.
ومنعه بعض أصحابنا كالتزكية.
وخالف فيها جماعة من أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إِمامته

(١) في (ح): ويقبله.
(٢) يعني: التضعيف.
(٣) في نسبة هذا إِليهم نظر. فانظر: المراجع السابقة.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٥١، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٤٢٤، وتيسير التحرير ٣/ ٦٢، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٠٩.
(٥) في (ظ): فلتعديل.
(٦) نهاية ٧٦ أمن (ب).
(٧) انظر: العدة / ٩٣٠.
(٨) هو: ابن شاقْلا.

2 / 552