632Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerواعتبره (١) قوم فيهما (٢).وبعض المحدثين (٣): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.[وبعضهم: وفي التعديل] (٤).لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.قالوا: شهادة.رد: بأنها خبر.قالوا: أحوط.رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.مسألةمذهب أحمد (٥) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (٦): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.(١) في (ظ): واعتبر. بعد أن مسحت الهاء.(٢) في (ب) و(ظ): فيهما العدد.(٣) انظر: الكفاية/ ١٠٥.(٤) ما بين المعقوفتين من (ح). والذي يظهر لي أنه يدل على ما يدل عليه قوله (واعتبره قوم فيهما).(٥) انظر: العدة / ٩٣١ - ٩٣٢.(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٦، والبرهان/ ٦٢٠.2 / 549KopyalaPaylaşAI Sormak