632

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

واعتبره (١) قوم فيهما (٢).
وبعض المحدثين (٣): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
[وبعضهم: وفي التعديل] (٤).
لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.
قالوا: شهادة.
رد: بأنها خبر.
قالوا: أحوط.
رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.
مسألة
مذهب أحمد (٥) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (٦): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.

(١) في (ظ): واعتبر. بعد أن مسحت الهاء.
(٢) في (ب) و(ظ): فيهما العدد.
(٣) انظر: الكفاية/ ١٠٥.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ح). والذي يظهر لي أنه يدل على ما يدل عليه قوله (واعتبره قوم فيهما).
(٥) انظر: العدة / ٩٣١ - ٩٣٢.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٦، والبرهان/ ٦٢٠.

2 / 549