631Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمسألةيكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور (و).واعتبر قوم العدد، وبعض المحدثين (٢) وبعض الشافعية (٣): في الجرح.ويعتبر في الشهادة (وم ش).وعن أحمد (٤): كالرواية، اختاره (٥) أبو بكر من أصحابنا (وهـ) (٦) وابن الباقلاني. (٧)وعنه: وفي الشهادة (٨)، اختاره (٩) أبو بكر من أصحابنا، وقاله (هـ) وابن الباقلاني. (١٠)(١) انظر: العدة/ ٩٣٤، ٩٣٥.(٢) انظر: الكفاية/ ١٠٥.(٣) انظر: المسودة ٢٧١.(٤) انظر: العدة/ ٩٣٥.(٥) في (ظ): واختاره.(٦) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٥٨ - ٥٩، وكشف الأسرار ٣/ ٣٧ - ٣٨.(٧) انظر: المستصفى ١/ ١٦٢، والمحصول ١/ ٢/ ٥٨٥، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٥.(٨) يعني: يكفي الواحد.(٩) في (ب) و(ظ): واختاره.(١٠) كذا في النسخ. والذي يظهر لي أن هذين السطرين يؤديان معنى السطرين اللذين قبلهما.2 / 548KopyalaPaylaşAI Sormak