631

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألة
يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور (و).
واعتبر قوم العدد، وبعض المحدثين (٢) وبعض الشافعية (٣): في الجرح.
ويعتبر في الشهادة (وم ش).
وعن أحمد (٤): كالرواية، اختاره (٥) أبو بكر من أصحابنا (وهـ) (٦) وابن الباقلاني. (٧)
وعنه: وفي الشهادة (٨)، اختاره (٩) أبو بكر من أصحابنا، وقاله (هـ) وابن الباقلاني. (١٠)

(١) انظر: العدة/ ٩٣٤، ٩٣٥.
(٢) انظر: الكفاية/ ١٠٥.
(٣) انظر: المسودة ٢٧١.
(٤) انظر: العدة/ ٩٣٥.
(٥) في (ظ): واختاره.
(٦) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٥٨ - ٥٩، وكشف الأسرار ٣/ ٣٧ - ٣٨.
(٧) انظر: المستصفى ١/ ١٦٢، والمحصول ١/ ٢/ ٥٨٥، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٥.
(٨) يعني: يكفي الواحد.
(٩) في (ب) و(ظ): واختاره.
(١٠) كذا في النسخ. والذي يظهر لي أن هذين السطرين يؤديان معنى السطرين اللذين قبلهما.

2 / 548