633

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

واشترطه (١) بعض أصحابنا (٢) وغيرهم فيهما؛ للمسارعة إِلى التعديل بناء على الظاهر.
وعن أحمد (٣): عكسه، (٤) واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني (٥) -[وحكي عن الحنفية، وكأنه أُخِذ من الشهادة، وإِنما قولهم الأول]- (٦) حملًا لأمره على السبب الصحيح.
ويتوجه أن يحتمل هذا إِن كان عالمًا بذلك وإِلا لم يقبل، وقاله أبو المعالي (٧) والآمدي (٨)، وذكره عن ابن الباقلاني، عملًا بالظاهر من حال العدل العالم، وقاله مالك في الجرح، واختاره بعض أصحابنا.
واشترط قوم السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (٩)، لالتباس العدالة لكثرة التصنع.
وهذا الخلاف مطلق، والمراد - (١٠) والله أعلم- ما أشار إِليه بعض

(١) نهاية ٧٥ ب من (ب).
(٢) كابن حمدان. فانظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٢٣.
(٣) انظر: العدة/ ٩٣٣.
(٤) في (ح): عكسه (وهـ) واختاره.
(٥) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٧، وشرح العضد ٢/ ٦٥.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) انظر: البرهان/ ٦٢١.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٦.
(٩) انظر: البرهان / ٦٢١، والمسودة/ ٢٦٩.
(١٠) نهاية ١٥٥ من (ح).

2 / 550