واشترطه (١) بعض أصحابنا (٢) وغيرهم فيهما؛ للمسارعة إِلى التعديل بناء على الظاهر.
وعن أحمد (٣): عكسه، (٤) واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني (٥) -[وحكي عن الحنفية، وكأنه أُخِذ من الشهادة، وإِنما قولهم الأول]- (٦) حملًا لأمره على السبب الصحيح.
ويتوجه أن يحتمل هذا إِن كان عالمًا بذلك وإِلا لم يقبل، وقاله أبو المعالي (٧) والآمدي (٨)، وذكره عن ابن الباقلاني، عملًا بالظاهر من حال العدل العالم، وقاله مالك في الجرح، واختاره بعض أصحابنا.
واشترط قوم السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (٩)، لالتباس العدالة لكثرة التصنع.
وهذا الخلاف مطلق، والمراد - (١٠) والله أعلم- ما أشار إِليه بعض