622

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وكثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه، كتوبته مما أقر بتزويره.
وقبلها (١) الدامَغاني الحنفي (٢) فيه، قال (٣): لأن ردها (٤) ليس بحكم، ورد الشهادة حكم.
ونص أحمد (٥): لا تقبل مطلقًا، قال القاضي (٦): لأنه زنديق، فتخرج توبته على توبته (٧)، وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إِلى أبناء الدنيا. وقال ابن عقيل: فرق بعيد؛ لأن الرغبة إِليهم بأخبار الرَّجاء أو الوعيد غايته (٨) الفسق.
والغيبة (٩) والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من أصحابنا من الصغائر. (١٠)

(١) ذكر القاضي في العدة/ ٩٢٨: أنه سأل الدامغاني عن ذلك، فأجاب بما ذكر.
(٢) هو: أبو عبد الله محمَّد بن علي بن محمَّد، فقيه محدث قاض ببغداد، توفي سنة ٤٧٨ هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر الحاكم.
نظر: تاريخ بغداد ٣/ ١٠٩، والجواهر المضية ٢/ ٩٦، والفوائد البهية/ ١٨٢.
(٣) قال هذا ردًا على قولهم: لا يقبل خبره فيما رد، ويقبل في غيره اعتبارًا بالشهادة.
(٤) يعني: رد الرواية.
(٥) انظر: العدة/ ٩٢٨.
(٦) انظر: المرجع السابق/ ٩٢٩.
(٧) وفيها روايتان. فانظر: المعتمد للقاضي/ ٢٠٢.
(٨) نهاية ٧٤ أمن (ب).
(٩) انظر: تفسير القرطبي ١٦/ ٣٣٧، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٨٤.
(١٠) نهاية ١٥١ من (ح).

2 / 539