621

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وفي الصحيحين (١) من حديث أبي بكرة: أنه ﵇ ذكر شهادة الزور وقول الزور من الكبائر.
واختار ابن عقيل في الواضح هذه الرواية، وذكر في الشهادة من الفصول: أن بعضهم اختارها وقاس عليها بقية الصغائر، وأنه بعيد؛ لأنه معصية فيما (٢) تحصل به الشهادة وهو الخبر. ولهذا المعنى جزم به (٣) القاضي (٤) في الشهادة والخبر، للحاجة إِلى صدق المخبر، فهو أولى بالرد مما (٥) يسمى به فاسقًا، وأخذ هو (٦) وأبو الخطاب (٧) من هذه الرواية: أنه كبيرة.
ويُرد. (٨) بالكذب -ولو تدَيَّن في الحديث- عند مالك وأحمد وغيرهما، خلافًا لبعضهم.
فأما الكذبة الواحدة في الحديث فتقدح.
وتقبل (٩) توبته في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، وقاله بعضهم

(١) انظر: صحيح البخاري ٣/ ١٧٢، وصحيح مسلم/ ٩١.
(٢) في (ظ): فيما لا تحصل. وقد زيدت في (ب) كلمة (لا) من نسخة أخرى.
(٣) يعني: جزم بالرد.
(٤) انظر: العدة/ ٩٢٧.
(٥) يعني: فهو أولى بالرد ممن جعلت أمارة رده المعاصي التي يسمى بها فاسقًا.
(٦) انظر: العدة/ ٩٢٦ - ٩٢٧.
(٧) انظر: التمهيد/ ١١٨ أ.
(٨) في (ب): وترد.
(٩) نهاية ٥٦ ب من (ظ).

2 / 538