620

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه جمهور أصحابه.
وعن أحمد (١): ترد بكذبة واحدة، واحتج أحمد (٢) بأنه ﵇ رد شهادة رجل في كذبة، وإِسناده جيد، لكنه مرسل، رواه (٣) إِبراهيم الحربي (٤) والخلال.
وجعله في التمهيد (٥) -إِن صح- للزجر، وفيه وعيد في منامه (٦) ﵇ في الصحيح (٧).

(١) انظر: العدة/ ٩٢٦ - ٩٢٧، والتمهيد/ ١١٨ أ.
(٢) انظر: العدة/ ٩٢٧.
(٣) أخرجه إِبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذب: بإِسناده عن موسى الجندي. فانظر: العدة/ ٩٢٧. وأخرجه -أيضًا- البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٩٦ من حديث معمر عن موسى بن شيبة، ويقال: ابن أبي شيبة. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٤٩: قلت: ذكره العقيلي في "الضعفاء" وأخرج من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه: أن رسول الله أبطل شهادة رجل في كذبة. قال معمر: لا أدري، كذب على الله أو على رسوله. قال العقيلي: لا يتابع عليه، ولا يعرف إِلا به.
(٤) هو: إِبراهيم بن إِسحاق بن إِبراهيم الحربي، فقيه حافظ، ناقل عن أحمد، توفي سنة ٢٨٥ هـ.
من مؤلفاته: غريب الحديث، ودلائل النبوة.
انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨٦، وتذكرة الحفاظ/ ٥٨٤، وطبقات الحفاظ/ ٢٥٩، والمنهج الأحمد ١/ ١٩٦، وشذرات الذهب ٢/ ١٩٠.
(٥) انظر: التمهيد/ ١١٨ ب.
(٦) كذا في النسخ. ولعل الصواب: في مقامه، أو في جنابه.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢٩، ومسلم في صحيحه/ ١٠ من حديث أبي هريرة.

2 / 537