623

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في التمهيد (*) التطفيف منها، واعتبر التكرار.
وقال (١) الآمدي ومن وافقه: إِن مثل سرقة (٢) لقمة والتطفيف بحبة واشتراط أخذ الأجرة على إِسماع الحديث يعتبر (٣) تركه كالكبائر (٤) بلا خلاف. كذا قال.
وقد قال أحمد (٥) -في اشتراط الأجرة-: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة. قال القاضي (٦): هو على الورع؛ لأنه مجتهد فيه. (٧) وفي التمهيد (٨): هذا غلط؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل على الطريق. يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث: هذه طعمة سوء.

(*) انظر: التمهيد/ ١١٨ أ.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٧، وشرح العضد ٢/ ٦٣.
(٢) في (ب): شرقه.
(٣) يعني: يشترط.
(٤) يعني: كما يشترط ترك الكبائر.
(٥) رواه عنه الخطيب في الكفاية/ ١٥٣، وانظر: العدة/ ٩٥٤.
(٦) انظر: العدة/ ٩٥٤.
(٧) يعني: وما يجتهد فيه لا يفسق فاعله. انظر: العدة/ ٩٥٤.
(٨) انظر: التمهيد / ١١٨ أ.

2 / 540