ولأنها حاجة عامة، فهي أولى من تصديقه أنه ملكه وفي استيدانه (١) وإِرساله بهدية، وهي إِجماع ذكره (٢) القرطبي (٣)، وخص الآية (٤) به (٥)، ولا تهمة لعموم روايته له ولغيره]. (٦)
ولأنه يوثق به لتديُّنه، وكفره بتأويل أخطأ فيه، [وهو يظن أنه على حق] (٧) فلم يبتع غير الإِسلام دينًا بخلاف غيره فإِنه يقدم على ما
(١) كذا في النسختين. ولعل صوابه: استدانته.
(٢) انظر: تفسير القرطبي ١٦/ ٣١٢.
(٣) هو: أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي، فقيه مالكي مفسر محدث، توفي سنة ٦٧١ هـ.
من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، وشرح أسماء الله الحسنى.