602

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد (١):
القبول -اختاره أبو الخطاب (٢)، وقاله أبو الحسين (٣) المعتزلي وغيره، وأطلقه الحنفية (٤) - لعدم علة المنع، (٥) ولما في الصحيحين وغيرهما من (٦) المبتدعة (٧) كالقدرية والخوارج (٨) والرافضة والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فهو إِجماع.
[لا يقال: "قد تكلم في بعضهم"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند التعارض، ثم: يحصل المقصود بمن لم يُتكلم فيه] (٩)، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر (١٠) [لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضًا.

(١) انظر: المسودة/ ٢٦٣، ٢٦٤.
(٢) انظر: التمهيد/ ١١٨ ب.
(٣) انظر: المعتمد/ ٦١٧ - ٦١٨.
(٤) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦ - ٢٧، وتيسير التحرير ٣/ ٤٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٠.
(٥) نهاية ١٤٥ من (ح).
(٦) في (ظ) في.
(٧) نهاية ٧١ أمن (ب).
(٨) نهاية ٥٤ ب من (ظ).
(٩) ما بين المعقوفتين من (ظ)، وقد تكرر فيها -أيضًا- بنفس ترتيب الكلام في النسختين الأخريين، وسأشير إِليه بعد قليل، وأرى أن مكان الكلام المناسب هو هذا.
(١٠) في (ح): والأكثر.

2 / 519