أجيب: بمنع فسقه عند بعض أصحابنا وغيرهم، وقاله ابن عقيل في غير الداعية، وقاله القاضي -في شرح (٣) الخرقي (٤) - في المقلد.
قال [بعض (٥) أصحابنا] (٦): ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إِنما هو لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته، ولهذا (٧) جعل القاضي (٨) الدعاء (٩) إِلى البدعة قسمًا غير داخل في مطلق العدالة.
(١) في (ب): ما يعتقد.
(٢) سورة الحجرات: آية ٦.
(٣) يعني: شرح مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي - للقاضي أبي يعلى، يوجد بعضه مخطوطًا.
(٤) هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، من مشاهير فقهاء الحنابلة، توفي بدمشق سنة ٣٣٤ هـ.