599Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمتمكن من العلم إِلى الظن، وجوزه بعضهم (١). قال: ولا يصح؛ لأنه لا يجوز تعارضهما. (٢)* * *الشرائط في الراويمنها: العقل إِجماعًا.ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛ لأنه (٣) مكلف يخاف العقاب.واستدل: بعدم قدرته على الضبط.ونقض: بالمراهق.وبأنه لا يقبل إِقراره على نفسه، فهنا (٤) أولى. (٥)ونقض: بمحجور عليه وعبد. (٦)وعن أحمد (٧): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (٨)(١) نهاية ٧٠ ب من (ب).(٢) فلو جاز العدول لجاز تعارضهما.(٣) يعني: لأن الفاسق.(٤) يعني: في مجال الرواية.(٥) من قوله (ونقض) إِلى قوله (أولى) تكرر في (ب).(٦) وروايتهما مقبولة بالإجماع. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧١.(٧) انظر: المغني ١٠/ ١٤٤.(٨) في (ظ): ابن عشرة.2 / 516KopyalaPaylaşAI Sormak