599

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

متمكن من العلم إِلى الظن، وجوزه بعضهم (١). قال: ولا يصح؛ لأنه لا يجوز تعارضهما. (٢)
* * *
الشرائط في الراوي
منها: العقل إِجماعًا.
ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛ لأنه (٣) مكلف يخاف العقاب.
واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
ونقض: بالمراهق.
وبأنه لا يقبل إِقراره على نفسه، فهنا (٤) أولى. (٥)
ونقض: بمحجور عليه وعبد. (٦)
وعن أحمد (٧): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (٨)

(١) نهاية ٧٠ ب من (ب).
(٢) فلو جاز العدول لجاز تعارضهما.
(٣) يعني: لأن الفاسق.
(٤) يعني: في مجال الرواية.
(٥) من قوله (ونقض) إِلى قوله (أولى) تكرر في (ب).
(٦) وروايتهما مقبولة بالإجماع. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧١.
(٧) انظر: المغني ١٠/ ١٤٤.
(٨) في (ظ): ابن عشرة.

2 / 516