فأما (١) إِن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد، ذكره القاضي (٢) وغيره هنا.
وذكر بعض (٣) أصحابنا (٤) عن أبي الخطاب: إِن أمكنه سؤاله ﵇ فكاجتهاده، واختياره (٥): لا يجوز، وأن بقية أصحابنا -القاضي وابن عقيل- يجوز إِن أمكنه سؤاله أو الرجوع إِلى التواتر محتجين به في المسألة. [كذا قال]. (٦)
وذكر القاضي (٧) وأبو الخطاب (٨) المسألة فيما بعد، وجزما بالجواز خلافًا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة (٩) وغيرهم، ولا يمتنع في الأحكام كالوضوء بما لا قطع بطهارته -وعنده نهر مقطوع به- وكذا ذكر ابن عقيل.
وفي التمهيد (١٠) -في كون قول الصحابي حجة-: منع عدول