598

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

فأما (١) إِن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد، ذكره القاضي (٢) وغيره هنا.
وذكر بعض (٣) أصحابنا (٤) عن أبي الخطاب: إِن أمكنه سؤاله ﵇ فكاجتهاده، واختياره (٥): لا يجوز، وأن بقية أصحابنا -القاضي وابن عقيل- يجوز إِن أمكنه سؤاله أو الرجوع إِلى التواتر محتجين به في المسألة. [كذا قال]. (٦)
وذكر القاضي (٧) وأبو الخطاب (٨) المسألة فيما بعد، وجزما بالجواز خلافًا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة (٩) وغيرهم، ولا يمتنع في الأحكام كالوضوء بما لا قطع بطهارته -وعنده نهر مقطوع به- وكذا ذكر ابن عقيل.
وفي التمهيد (١٠) -في كون قول الصحابي حجة-: منع عدول

(١) انظر: المسودة/ ٢٣٩، ٢٩١، والبلبل/ ٤٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٧٦.
(٢) انظر: العدة/ ٨٧٥.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٣٩.
(٤) نهاية ٥٤أمن (ظ).
(٥) يعني: اختيار أبي الخطاب.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٧) انظر: العدة/ ٩٨٦ - ٩٨٧.
(٨) انظر: التمهيد/ ١٢٧ ب.
(٩) فقد كان الناس يرجعون إِلى قولهم ويقدمون على النبي ﷺ ولا يسألونه عن شيء من ذلك.
(١٠) انظر: التمهيد / ١٤٢ ب.

2 / 515