وقال بعض (٣) أصحابنا: قد (٤) يتخرج فيه (٥) روايتان كشهادته.
قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.
رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك (٦). وفيه نظر.
وإن تَحَمل صغيرًا [عاقلًا ضابطًا] (٧) وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد (٨) والجمهور؛ لإِجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس (٩) وابن الزبير (١٠)، ولإِسماع الصغار، وكالشهادة وأولى.