596Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerدليل (١) (٢) قاطع، (٣) وقول (٤) الشاهد (٥) والمفتي والطبيب.واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.ورد: بأصل الفتوى (٦).وقال أبو الخطاب (٧): مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول مفت واحد. (٨)وأما (٩) توقفه (١٠) ﵇ عن قبول ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص، حتى أخبره (١١) أبو بكر (١٢) وعمر؛ فلأنه لا يقبل(١) تكرر (دليل) في (ب).(٢) نهاية ٧٠ أمن (ب).(٣) لأنهم لا يقولون بالظن، ولا قاطع لهم. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٠.(٤) تكرر (قول) في (ب).(٥) هذا نقض لقولهم.(٦) فهي عامة.(٧) انظر: التمهيد/ ١١١ ب.(٨) نهاية ١٤٣ من (ح).(٩) جواب دليل مقدر: توقفه دليل على أنه لا حجة في خبر الواحد.(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٩٩، ومسلم في صحيحه/ ٤٠٣ من حديث أبي هريرة.(١١) في (ب) و(ظ): أخبر.(١٢) قال الزركشي في المعتبر/ ٤٦ أ- ب: قوله -يعني ابن الحاجب-: "حتى=2 / 513KopyalaPaylaşAI Sormak