596

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

دليل (١) (٢) قاطع، (٣) وقول (٤) الشاهد (٥) والمفتي والطبيب.
واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.
ورد: بأصل الفتوى (٦).
وقال أبو الخطاب (٧): مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول مفت واحد. (٨)
وأما (٩) توقفه (١٠) ﵇ عن قبول ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص، حتى أخبره (١١) أبو بكر (١٢) وعمر؛ فلأنه لا يقبل

(١) تكرر (دليل) في (ب).
(٢) نهاية ٧٠ أمن (ب).
(٣) لأنهم لا يقولون بالظن، ولا قاطع لهم. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٠.
(٤) تكرر (قول) في (ب).
(٥) هذا نقض لقولهم.
(٦) فهي عامة.
(٧) انظر: التمهيد/ ١١١ ب.
(٨) نهاية ١٤٣ من (ح).
(٩) جواب دليل مقدر: توقفه دليل على أنه لا حجة في خبر الواحد.
(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٩٩، ومسلم في صحيحه/ ٤٠٣ من حديث أبي هريرة.
(١١) في (ب) و(ظ): أخبر.
(١٢) قال الزركشي في المعتبر/ ٤٦ أ- ب: قوله -يعني ابن الحاجب-: "حتى=

2 / 513