595

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

إِعمال فكر ونظر، وقاله بعضهم.
واستدل جماعة من أصحابنا وغيرهم بمثل: (إِن الذين يكتمون) (١) (إِن جاءكم فاسق) (٢)] (فلولا نفر) (٣) الآيات.
واعترض وأجيب كما (٤) سبق (٥) في آيات الإِجماع.
قالوا وأجيب بما سبق (٦) في عدم العلم (٧) به (٨)، ثم: يلزمهم للمنع (٩)

(١) سورة البقرة: آية ١٥٩: (إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون).
(٢) سورة الحجرات: آية ٦: (يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
(٣) سورة التوبة: آية ١٢٢: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إِذا رجعوا إِليهم لعلهم يحذرون).
(٤) في (ظ): بما.
(٥) انظر: ص ٣٧١ وما بعدها من هذا الكتاب.
(٦) انظر: ص ٤٩٢ من هذا الكتاب.
(٧) يعني في مسألة: عدم إِفادته للعلم. وفي (ح) و(ظ): في عدم العمل به.
(٨) من قوله: (إِن يتبعون إِلا الظن)، (ولا تقف ما ليس لك به علم).
وجوابه: أن العمل بخبر الواحد ووجوب اتباعه إِنما هو بدليل مقطوع به مفيد للعلم بذلك وهو الإِجماع.
(٩) في (ب) و(ظ): المنع.

2 / 512