594

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

عملهم لظهور صدقها لا لخصوصها كظاهر الكتاب (١) والمتواتر.
وأيضًا: تواتر (٢) أنه ﵇ كان يبعث الآحاد إِلى النواحي لتبليغ الأحكام، مع العلم بتكليف المبعوث إِليهم العمل بذلك.
ولا يقال: "هذا من الفتيا للعامي"؛ لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد إِلى الأطراف وما يأمر به من قبض زكاة وغير ذلك، وعمل به الصحابة ومن بعدهم وتأسوا به، وذلك مقطوع به.
فإِن قيل: قد بعث الآحاد إِلى الملوك في الإِسلام، ولا يقبل فيه واحد.
رد: بالمنع (٣) عند القاضي وغيره، وفي الروضة (٤) وغيرها: بعثهم لتبليغ الرسالة (٥).
ورده (٦) أبو الخطاب (٧): "بأن دعاءه إِلى الإِسلام انتشر في الآفاق، فدعاهم للدخول فيه، على أن ذلك طريقه العقل"، أي: وبعث للتنبيه على

(١) نهاية ٥٣ ب من (ظ).
(٢) فقد بعث معاذًا وعليًا وأبا موسى إِلى اليمن، وأبا عبيدة إِلى البحرين، وبعث إِلى هرقل بالروم والنجاشي بالحبشة والمقوقس بمصر، وغالب من تولى أمر ذلك الآحاد. انظر: المعتبر / ٣٦ أ.
(٣) يعني: بل يقبل فيه. انظر: العدة / ٨٦٥.
(٤) انظر: روضة الناظر / ١١٠.
(٥) والشعبي مأمور بتبليغ الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به. انظر: المرجع السابق.
(٦) هذا رد ثان.
(٧) انظر: التمهيد/ ١١٢ أ.

2 / 511