585

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

إِبل (١).
ومنع بعض (٢) القدرية (٣) وبعض المعتزلة (٤) وابن (٥) داود.
قال القاضي (٦) وغيره: يجب عندنا سمعًا، وقاله (٧) عامة الفقهاء والمتكلمين.
ونصر في الكفاية (٨): وعقلًا، واختاره أبو الخطاب (٩)، وقاله (١٠) ان

=أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه ٥/ ١٣٦، ٧/ ١٢، ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٥، وأبو داود في سننه ٢/ ٥٥٨، والترمذي في سننه ٢/ ٢٩٥، والنسائي في سننه ٦/ ١٢٥، وابن ماجه في سننه / ٦٣١، وأحمد في مسنده ١/ ١٠٣، ٢/ ٩٥، ٣/ ٤٠٥، ٤/ ٥٥.
(١) أحاديث النقض بلحم الإبل أخرجها مسلم في صحيحه / ٢٧٥، وأبو داود في سننه ١/ ١٢٨، والترمذي في سننه ١/ ٥٤، وابن ماجه في سننه/ ١٦٦، وأحمد في مسنده ٥/ ٨٦، ٨٨ وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / ٧٨).
(٢) انظر: المستصفى ١/ ١٤٨.
(٣) نهاية ٦٨ ب من (ب).
(٤) انظر: المعتمد/ ٥٨٣، والبرهان/ ٦٠٠.
(٥) انظر: اللمع / ٤٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ٥١، وشرح العضد ٢/ ٥٨.
(٦) انظر: العدة/ ٨٥٩ - ٨٦١.
(٧) في (ظ): قاله.
(٨) انظر: المسودة/ ٢٣٧.
(٩) انظر: التمهيد / ١١٠ ب.
(١٠) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٠٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٥١.

2 / 502