586

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

سريج والقفال (١) الشافعيان وأبو الحسين (٢) المعتزلي.
ولم يحتج أحمد (٣) في وجوب العمل به إِلا بالشرع.
لنا: كثر جدًا قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين شائعًا (٤) من غير نكير، يحصل به إِجماعهم عليه عادة قطعًا.
فمنه: قول أبي بكر -لما جاءته الجدة تطلب ميراثها-: "مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس". فسأل الناس، فقال المغيرة: "حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس". فقال: "هل معك غيرك؟ ". فقال محمَّد بن مسلمة (٥) مثله، فأنفذه لها أبو بكر. رواه (٦) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه

(١) هو: أبو بكر محمَّد بن علي بن إِسماعيل الشاشي (القفال الكبير)، فقيه أصولي محدث متكلم لغوي، توفي سنة ٣٣٦ هـ، وقيل: سنة ٣٦٥ هـ.
من مؤلفاته: شرح الرسالة، وكتاب في أصول الفقه، وأدب القضاء.
انظر: تبيين كذب المفتري/ ١٨٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٣٨، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٠٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢/ ٢٨٢، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٩٦، وشذرات الذهب ٣/ ٥١.
(٢) انظر: المعتمد/ ٥٨٣، ٦٠٤.
(٣) انظر: العدة/ ٨٥٩ - ٨٦٠.
(٤) يعني: عملًا شائعًا.
(٥) هو: الصحابي محمَّد بن مسلمة بن سلمة الأوسي.
(٦) من حديث قبيصة بن ذؤيب، انظر: مسند أحمد ٥/ ٣٢٧، وسنن أبي داود ٣/ ٣١٦، (والمعتبر للزركشي/ ٣٥ ب، فقد نسبه -أيضًا- للنسائي، ولم أجده في=

2 / 503