(٨) روي بأسانيد ضعيفة، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: موضوع باتفاق أهل العلم. انظر: تفسير الطبري ١٠/ ٤٢٥ ط دار المعارف، وتفسير ابن كثير ٢/ ٧١، ومجمع الزوائد ٧/ ١٧، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٥٤.
(٩) كان نكاح المتعة مباحًا في أول الإِسلام، ثم حرمه الرسول. ورد ذلك في=