584

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

يندفع بالترجيح (١) أو التخيير أو الوقف، ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض (٢).
مسألة
يجب العمل بخبر الواحد.
وجوزه قوم.
وقوم: التعبد (٣) به عقلًا، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين (٤).
واعتبر الجبائي (٥) -لقبوله- موافقة خبر آخر أو ظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.
وحكي عنه (٦): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.
ومنعه الرافصة (٧)، وتناقضوا، فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في صلاة (٨) ونكاح المتعة (٩) والنقض بلحم

(١) نهاية ١٣٩ من (ح).
(٢) يعني: قولوا بالتعبد في حالة عدم التعارض. انظر الإِحكام للآمدي ٢/ ٥٠.
(٣) يعني: جوزوا التعبد به عقلًا.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٣٨.
(٥) انظر: المغني لعبد الجبار ١٧/ ٣٨٠، والمعتمد/ ٦٢٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ٩٤.
(٦) انظر: المعتمد/ ٦٢٢، والبرهان ٦٠٧.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٥١.
(٨) روي بأسانيد ضعيفة، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: موضوع باتفاق أهل العلم. انظر: تفسير الطبري ١٠/ ٤٢٥ ط دار المعارف، وتفسير ابن كثير ٢/ ٧١، ومجمع الزوائد ٧/ ١٧، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٥٤.
(٩) كان نكاح المتعة مباحًا في أول الإِسلام، ثم حرمه الرسول. ورد ذلك في=

2 / 501