563

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألة
للمتواتر شروط متفق عليها:
ففي المخبرين: أن يبلغوا عددًا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم -وفي بعض كلام القاضي (١)، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا: لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم- مستندين إِلى الحس، مستوين في طرفي الخبر ووسطه.
وذكر الآمدي (٢) من (٣) المتفق عليه كونهم بما أخبروا به عالمين لا ظانين، واعتبره في الروضة (٤)، واعتبره في التمهيد (٥) -إِن قلنا: هو نظري- لأنه (٦) لا يقع به العلم، ولأن علم السامع فرع على علم المخبر (٧). كذا قال.
ولم يعتبره القاضي وغيره (٨) من أصحابنا وغيرهم؛ لأنه إِن أريد كلهم فباطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم إِلى الحس.

(١) انظر: العدة/ ٨٥٦.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥.
(٣) في (ظ): في.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ٩٦.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٠٩أ.
(٦) قال: لأننا لو جوزنا أن يكونوا ظانين أو مخمنين -وهم يظنون أنهم محقين- لم يقع لنا العلم، فلهذا اعتبرنا أن يكونوا أخبروا عن يقين مشاهدة أو سماع أو حس ...
(٧) فعلم الخبر متى كان ظنًا فعلم السامع يجب أن يكون ظنًا.
(٨) نهاية ١٣٢ من (ح).

2 / 480