562Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerثم: حاصل بقوة قرينة (١) من (٢) الفعل، فالنظر لا يحتاجه.قالوا: صورة الترتيب (٣) ممكنة.رد: مطرد في كل ضروري (٤).قالوا: لو كان ضروريًا (٥) لعلم كونه ضروريًا ضرورة؛ لعدم حصول علم ضروري لا يشعر بضرورته. (٦)رد: معارض بمثله في النظري. (٧)ثم: لا يلزم من حصول (٨) العلم الشعور بالعلم ضرورة، وإن سلّم فلا الشعور بصفته (٩) ضرورة.قالوا: كالعلم عن خبر الله ورسوله.رد: لتوقفه على معرفتهما، وهي نظرية.(١) كذا في النسخ. ولعل الصواب: قريبة.(٢) ضرب على (من) وعدلت العبارة -في (ب) و(ظ) - إِلى (للفعل).(٣) يعني: النظر في المقدمات.(٤) ولا يلزم الاحتياج إِليه. انظر: شرح العضد ٢/ ٥٣.(٥) نهاية ٦٥أمن (ب).(٦) في (ظ): بصورته. وفي نسخة في هامشها: من ضرورته.(٧) يعني: لو كان نظريًا لعلم كونه نظريًا بالضرورة كغيره من النظريات. انظر: المرجع السابق.(٨) في (ظ): حصوله.(٩) من كونه ضروريًا أو نظريًا. انظر: المرجع السابق.2 / 479KopyalaPaylaşAI Sormak