561

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

إِلى تصديقه، والثاني: البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إِليهما.
وتوقف (١) المرتضى (٢) الشيعي (٣) والآمدي (٤).
وجه الأول: لو كان نظريًا لافتقر إِلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن لا يتأتى له (٥) كصبي ونحوه، ولساغ الخلاف فيه عقلًا كبقية النظريات.
الوجه الثاني: لو كان ضروريًا ما افتقر، ولا يحصل إِلا بعد علم أن المخبر عنه مُحَسٌّ من جماعة لا داعي لهم إِلى الكذب، وأن ما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم كونه صدقًا.
رد: بمنع افتقاره إِلى سبق علم ذلك، بل يعلم ذلك عند حصول العلم بالخبر.

(١) نهاية ٥٠ أمن (ظ).
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٩.
(٣) هو: أبو القاسم الشريف علي بن الحسين بن موسى، ينتهي نسبه إِلى الحسين بن علي ابن أبي طالب، وهو أخو الشريف الرضي، إِمام في علم الكلام وأصول الفقه والأدب والشعر، توفي ببغداد سنة ٤٣٦ هـ.
من مؤلفاته: الذريعة في أصول الفقه، والغرر الدرر في الفقه والنحو.
انظر: وفيات الأعيان ٣/ ٣، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ ٣٨٣، وتاريخ بغداد ١١/ ٤٠٢، ومرآة الجنان ٣/ ٥٥، وإنباه الرواة ٢/ ٢٤٩، وشذرات الذهب ٣/ ٢٥٦.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣.
(٥) يعني: لمن لا يتأتى له النظر.

2 / 478