560Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerواختار القاضي في الكفاية (١) وأبو الخطاب (٢): نظري، وقاله (٣) الكعبي وأبو الحسين البصري (٤) المعتزليان والدقاق (٥) (٦) وأبو المعالي (٧).وعند الغزالي (٨): ضروري بمعنى عدم الحاجة إِلى الشعور بالواسطة مع حضورها (٩) في الذهن، غير ضروري (١٠) بمعنى استغنائه (١١) عنها، فلا بد منها.وقال بعض أصحابنا (١٢) لفظية: مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل(١) انظر: المسودة/ ٢٣٤.(٢) انظر: التمهيد/ ١٠٨ أ- ب.(٣) انظر: المعتمد/ ٥٥٢، والبرهان/ ٥٧٩، والمستصفى ١/ ١٣٢.(٤) انظر: المعتمد/ ٥٥٢.(٥) انظر: التمهيد/ ١٠٨أ، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨.(٦) هو: أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن جعفر البغدادي، أصولي فقيه شافعي، ولد سنة ٣٠٦ هـ، وتوفي ببغداد سنة ٣٩٢ هـ.انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٢٢٩، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ ٩٧، والمنتظم ٧/ ٢٢٢، والواقي بالوفيات ١/ ١١٦، وطبقات الشافعية للأسنوي ١/ ٥٢٢، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٠٦.(٧) انظر: البرهان/ ٥٧٩.(٨) انظر: المستصفى ١/ ٣٣١، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨ - ١٩.(٩) نهاية ١٣١ من (ح).(١٠) يعني: وليس ضروريًا بمعنى استغنائه عنها.(١١) في (ظ): الاستغناء به.(١٢) انظر: البلبل/ ٥٠.2 / 477KopyalaPaylaşAI Sormak