560

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

واختار القاضي في الكفاية (١) وأبو الخطاب (٢): نظري، وقاله (٣) الكعبي وأبو الحسين البصري (٤) المعتزليان والدقاق (٥) (٦) وأبو المعالي (٧).
وعند الغزالي (٨): ضروري بمعنى عدم الحاجة إِلى الشعور بالواسطة مع حضورها (٩) في الذهن، غير ضروري (١٠) بمعنى استغنائه (١١) عنها، فلا بد منها.
وقال بعض أصحابنا (١٢) لفظية: مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل

(١) انظر: المسودة/ ٢٣٤.
(٢) انظر: التمهيد/ ١٠٨ أ- ب.
(٣) انظر: المعتمد/ ٥٥٢، والبرهان/ ٥٧٩، والمستصفى ١/ ١٣٢.
(٤) انظر: المعتمد/ ٥٥٢.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٠٨أ، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨.
(٦) هو: أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن جعفر البغدادي، أصولي فقيه شافعي، ولد سنة ٣٠٦ هـ، وتوفي ببغداد سنة ٣٩٢ هـ.
انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٢٢٩، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ ٩٧، والمنتظم ٧/ ٢٢٢، والواقي بالوفيات ١/ ١١٦، وطبقات الشافعية للأسنوي ١/ ٥٢٢، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٠٦.
(٧) انظر: البرهان/ ٥٧٩.
(٨) انظر: المستصفى ١/ ٣٣١، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨ - ١٩.
(٩) نهاية ١٣١ من (ح).
(١٠) يعني: وليس ضروريًا بمعنى استغنائه عنها.
(١١) في (ظ): الاستغناء به.
(١٢) انظر: البلبل/ ٥٠.

2 / 477