564

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ويعتبر (١) تأهل المستمع (٢) للعلم، وعدمه (٣) حال الإِخبار؛ لامتناع تحصيل الحاصل، وأن لا يعلمه السامع ضرورة، قال بعضهم (٤): وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل (٥) أو تقليد. (٦)
وسبق في المسألة قبلها: أن من قال: "نظري" شَرَطَ سبق العلم بجميع ذلك، ومن قال: "ضروري" فلا، وضابطه: العلم بحصولها عند حصول العلم بالخبر، لا أن (٧) ضابط حصول العلم به سبق حصول العلم بها.
* * *
واختلف: هل يعتبر في التواتر عدد؟
فقيل: يعتبر خمسة، وقيل: أربعة، وقيل: اثنان، وقيل: عشرة، وقيل: اثنا عشر بعدد النقباء (٨) المبعوثين، وقيل: عشرون لقوله: (إِن يكن (٩)

(١) في (ب) و(ظ): ويعتبر في تأهل. وكانت كذلك في (ح)، ثم ضرب على (في).
(٢) في (ظ): السميع.
(٣) يعني: يعتبر عدم حصول العلم حال الإِخبار.
(٤) انظر: البلبل/ ٥٢، والمدخل/ ٩١، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٤٢، والمحصول ٢/ ١/ ٣٦٨، ونهاية السول ٢/ ٢١٩.
(٥) إِن كان من العلماء.
(٦) إِن كان من العوام.
(٧) في (ظ) لأن.
(٨) قال تعالى: (ولقد أخذ الله ميثاق بني إِسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا) سورة المائدة: آية ١٢. وانظر -في التعريف بهم-: تفسير القرطبي ٦/ ١١٢.
(٩) سورة الأنفال: آية ٦٥.

2 / 481