546Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوبمنافاة (أو) للتعريف؛ لأنها للترديد، فلهذا أتى بعض أصحابنا (١) بالواو.وأجيب: المراد قبوله لأحدهما (٢)، ولا تردُّد فيه.وحده أبو الحسين المعتزلي: كلام يفيد بنفسه نسبة. (٣)والكلمة عنده (٤) كلام، فإِنه (٥) حَدَّه بما انتظم من حروف مسموعة متميزة.فقال: "بنفسه" ليخرج نحو "قائم" فإِنه يفيد نسبة إِلى (٦) الضمير بواسطة (٧) الموضوع.ويرد: النسب التقييدية (٨) كحيوان ناطق، ومثل: "ما أحسن (٩) زيدًا"، قال بعضهم: ومثل "قُمْ"؛ فإِنه يفيد بنفسه نسبة (١٠) القيام إِلى(١) انظر: البلبل/ ٤٩.(٢) في (ب) و(ظ): في أحدهما.(٣) انظر: المعتمد/ ٥٤٤.(٤) انظر: المرجع السابق/ ١٤ - ١٥.(٥) في (ظ): لأنه.(٦) في (ظ): على.(٧) ضرب في (ظ) على (بواسطة) وكتب مكانها: (بخلاف).(٨) نهاية ٤٨ ب من (ظ).(٩) يفيد نسبة التعجب الحاصل إِلى المتكلم، وليس بخبر. انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٤٧ - ٤٨.(١٠) في (ح): نسبة إِلى القيام.2 / 463KopyalaPaylaşAI Sormak