546

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وبمنافاة (أو) للتعريف؛ لأنها للترديد، فلهذا أتى بعض أصحابنا (١) بالواو.
وأجيب: المراد قبوله لأحدهما (٢)، ولا تردُّد فيه.
وحده أبو الحسين المعتزلي: كلام يفيد بنفسه نسبة. (٣)
والكلمة عنده (٤) كلام، فإِنه (٥) حَدَّه بما انتظم من حروف مسموعة متميزة.
فقال: "بنفسه" ليخرج نحو "قائم" فإِنه يفيد نسبة إِلى (٦) الضمير بواسطة (٧) الموضوع.
ويرد: النسب التقييدية (٨) كحيوان ناطق، ومثل: "ما أحسن (٩) زيدًا"، قال بعضهم: ومثل "قُمْ"؛ فإِنه يفيد بنفسه نسبة (١٠) القيام إِلى

(١) انظر: البلبل/ ٤٩.
(٢) في (ب) و(ظ): في أحدهما.
(٣) انظر: المعتمد/ ٥٤٤.
(٤) انظر: المرجع السابق/ ١٤ - ١٥.
(٥) في (ظ): لأنه.
(٦) في (ظ): على.
(٧) ضرب في (ظ) على (بواسطة) وكتب مكانها: (بخلاف).
(٨) نهاية ٤٨ ب من (ظ).
(٩) يفيد نسبة التعجب الحاصل إِلى المتكلم، وليس بخبر. انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٤٧ - ٤٨.
(١٠) في (ح): نسبة إِلى القيام.

2 / 463