545Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوقال بعض أصحابنا (١): يتناول قوله ما سوى هذا الخبر، إِذ الخبر لا يكون بعض المخبر. قال: ونص أحمد على مثله.ولا جواب عن الدور.وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق (٢) والكذب على الخبر، لعلمهما ضروة.وأجيب عن الأخير وما قبله: (٣) بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما كالسواد (٤) والبياض في جنس اللون.ورد: لا بد من وجود الحد في كل خبر، وإلا لزم وجود الخبر دون حده.وأجيب: الواو وإِن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزًا، لكن يصان الحد عن مثله.وحده في العدة: (٥) بما (٦) دخله الصدق أو الكذب، وفي الروض: (٧) التصديق أو التكذيب.فيرد الدور وما قبله.(١) انظر: المسودة/ ٢٣٣.(٢) نهاية ١٢٦ من (ح).(٣) نهاية ٦٢ ب من (ب).(٤) يعني: كاجتماعهما.(٥) انظر: العدة/ ٨٣٩.(٦) في (ب) و(ظ): كلما دخله.(٧) انظر: روضة الناظر/ ٩٣.2 / 462KopyalaPaylaşAI Sormak