547

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

المأمور أو الطلب إِلى الآمر.
وقال الآمدي (١): أخرجه "بنفسه"، فإِن المأمور به وجب بواسطة (٢) ما استدعى (٣) الأمر بنفسه من طلب الفعل.
وحده جماعة: (٤) كلام محكوم (٥) فيه بنسبة خارجية، وهي: الأمر الخارج عن كلام النفس الذي يتعلق به كلام النفس بالطابقة واللامطابقة.
فمثل: "طلبتُ القيام" حكم بنسبة لها خارجي وهو: نسبة طلب القيام إِلى المتكلم في الماضي، وهذه (٦) النسبة خارجة عن (٧) الحكم النفسي -ويسمى هذا الحكم (٨) كلام النفس- تعلق بها الحكم النفسي بخلاف "قمْ"، فإِنه متعلق بالحكم النفسي، لا متعلق له خارجي.
* * *

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٩.
(٢) في (ب): بواسطها.
(٣) يعني: ما استدعاه الأمر.
(٤) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، وشرح العضد ٢/ ٤٥، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥، وغاية الوصول/ ٩٤، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٣، وإرشاد الفحول/ ٤٣.
(٥) ضرب في (ظ) على (محكوم فيه) وكتب مكانه: (يفيد بنفسه) وحذفت الباء الأولى في: بنسبة.
(٦) في (ب): وهي.
(٧) نهاية ١٢٧ من (ح).
(٨) في (ظ): الكلام.

2 / 464