وحكاه ابن عقيل (١) عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر (٢) القطع بالإِجماع ولا (٣) بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع قال: الإِجماع دليل قطعي (٤) فلا يثبت به.
وفي التمهيد (٥) وغيره: العلم لا يحصل إِلا بالتواتر.
وقال الآمدي (٦) وغيره: (٧) سنده ظني، متنه قطعي.
قالوا: الإِجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.
رد: بالمنع.
مسألة
جاحد حكم إِجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر (٨).
(١) انظر: المسودة/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٢) قال: لأننا إِذا قلنا: يثبت به الإِجماع، فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد.