537

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم، منهم: القاضي (١) وأبو الخطاب (٢) -في مسألة انعقاد الإِجماع عن قياس-: يفسق.
واختار الآمدي (٣) ومن تبعه قولًا ثالثًا: يكفر في نحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام أصحابنا في كتب الفقه (٤): "يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس"، واختاره بعض أصحابنا (٥)، مع أنه حكى الأول عن أكثر العلماء، ولا أظن أحدًا لا يكفر من جحد هذا.
وذكر بعض أصحابنا (٦): أن على قول بعض المتكلمين "الإِجماع حجة ظنية" لا يكفر ولا يفسق. وسبق (٧) لنا في الإِجماع.
مسألة
لا يصح التمسك بالإِجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة؛ لأنه دور.
ويصح فيما لا يتوقف - (٨) وهو ديني- كالرؤية ونفي الشريك

(١) انظر: العدة/ ١٧٠ أ.
(٢) انظر: التمهيد/ ١٣٦ أ.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٨٢.
(٤) انظر: المغني ٩/ ١١، والمقنع ٣/ ٥١٦، والمحرر ٢/ ١٦٧.
(٥) انظر: البلبل/ ١٣٧.
(٦) انظر: المسودة/ ٣٤٤.
(٧) انظر: ص ٣٨٨ من هذا الكتاب.
(٨) نهاية ٦١ أمن (ب).

2 / 454