535

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

الاحتجاج بالإِجماع فيه، خلافًا لما ظنه بعض الفقهاء، للخلاف في الزائد. فنفيه -لمانع أو نفي شرط أو استصحاب- ليس من الإِجماع في شيء.
وذكر ابن حزم (١) عن قوم (٢) الأخذ بأكثر ما قيل، لتعلم براءة الذمة.
رد: حيث يعلم شغلها، ولم نعلم الزائد.
و[قد (٣)] (٤) قال بعض أصحابنا (٥): إِذا اختلفت (٦) البينتان في قيمة المتلَف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إِيجاب الأقل بهذا المسلك خلافًا، وهو متجه. كذا قال.
ولنا قول: يجب الأكثر.
مسألة
يثبت الإِجماع بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية والشافعية،

(١) هو: أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الظاهري، حافظ عالم بالحديث وفقهه متفنن في علوم جمة، توفي سنة ٤٥٦ هـ.
من مؤلفاته: الأحكام في أصول الأحكام، والمحلى، والفصل في الملل والنحل.
انظر: وفيات الأعيان ٣/ ١٣، والصلة ٢/ ٤١٥، وبغية الملتمس/ ٤٠٣، وتذكرة الحفاظ / ١١٤٦، وطبقات الحفاظ/ ٤٣٦، وشذرات الذهب ٣/ ٣٩٩.
(٢) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ٨٢٣، والمسودة/ ٤٩٠.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٤) نهاية ٦٠ ب من (ب).
(٥) انظر: المسودة / ٤٩٠.
(٦) في (ظ): اختلف.

2 / 452