534

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألة
اختلفوا في امتناع ارتداد الأمة سمعًا، وظاهر كلام أصحابنا امتناعه، [وصرح (١) به بعضهم (٢)]، واختاره الآمدي (٣) ومن تبعه، لأدلة الإِجماع خلافًا لبعضهم، واختاره ابن عقيل (٤).
قالوا: (٥) الردة تخرجهم من أمته. (٦)
رد: يصدق (٧) قول القائل: "ارتدت الأمة"، وهو أعظم الخطأ. (٨)
مسألة
الأخذ بأقل ما قيل -كالقول بأن دية الكتابي الثلث (٩) - لا يصح

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) انظر: البلبل/ ١٣٧.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣.
(٤) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٢.
(٥) نهاية ٦٠ أمن (ب).
ملاحظة: من قوله ص ٤٤٩: (السواد) إِلى هنا تكرر في (ب).
(٦) لأنهم إِن ارتدوا لم يكونوا مؤمنين ولا الأمة، فلا تتناولهم الأدلة. انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، وشرح العضد ٢/ ٤٣.
(٧) في (ب) و(ظ): بصدق.
(٨) فيمتنع.
(٩) اختلف العلماء في دية الكتابي الحر، فمنهم من قال: إِنها مثل دية المسلم، ومنهم من قال: إنها على النصف، ومنهم من قال: إِنها على الثلث. فانظر: المغني ٨/ ٣٩٨ - ٣٩٩.

2 / 451