533

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

لم يشرطه (١)، واختياره (٢) كالتي قبلها لا فرق إِلا أن الاتفاق هنا من المختلفين.
وأطلق بعضهم (٣) عن الصيرفي منع الاتفاق بعد الخلاف، واحتج عليه بالخلافة. (٤)
مسألة
إِذا اقتضى دليل أو خبر حكمًا -لا دليل له غيره- لم يجز عدم علم الأمة به.
وإن كان (٥) له دليل راجح عُمِل على وفقه: فقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام أصحابنا؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأهم من أوصافه (٦)، فلا يكون خطأ، فلا إِجماع منهم.
وقيل: لا، لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.
ورد: سبيلهم ما كان فعلًا مقصودًا لهم.
وأطلق الآمدي (٧) الخلاف، ثم اختار: إِن عُمِل على وفقه جاز، وإلا فلا.

(١) في (ب): من لم يشترطه.
(٢) في (ب): واختاره.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ١/ ١٩٠.
(٤) نهاية ١٢١ من (ح).
(٥) تكررت (كان) في (ب).
(٦) يعني: من أوصاف فعلهم.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٩ - ٢٨٠.

2 / 450