526

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألتي الفرائض السابقتين (١).
رد: لا مخالفة هنا (٢)، أو أُنكر ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إِجماع، أو علم قوله عن صحابي، أو أنه يعتد بخلافه معهم.
مسألة
يجوز إِحداث دليل آخر عندنا وعند الجمهور -زاد القاضي (٣): من غير أن يقصد إِلى بيان الحكم به بعد ثبوته -لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إِجماعًا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه (٤)، وأيضًا: وقع كثيرًا، ولم ينكر.
قالوا: اتباع (٥) لغير سبيل المؤمنين.

(١) فقد قال في (زوجة وأبوين): للزوجة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي للأب. وقال في (زوج وأبوين): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي. قال: إِذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث.
فانظر: المحلى ١٠/ ٣٢٦.
(٢) لأنه من قسم الجائز.
(٣) انظر: العدة/ ١٧٩أ، والمسودة/ ٣٢٩.
(٤) في (ب): ما ذكره.
(٥) في (ب) و(ظ): اتباعًا.

2 / 443