527

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم.
قالوا: لو كان معروفًا لأمروا به، لقوله: (تأمرون بالمعروف). (١)
رد: لو كان منكرًا لنهوا عنه، لقوله: (وتنهون (١) عن المنكر). (٢)
قالوا: لو كان حقًا لكان (٣) العدول عنه خطأ.
رد: للاستغناء عنه.
* * *
وكذا إِحداث علة، ذكره في التمهيد (٤) والروضة. (٥)
وقال (٦) القاضي (٧): إِن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز -كالدليل- مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع؛ لإِبطال الفائدة، كالعقلية.
* * *

(١) سورة آل عمران: آية ١١٠: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر).
(٢) نهاية ١١٩ من (ح).
(٣) في (ب): كان.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٣٩ ب.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ١٥٠.
(٦) نهاية ٤٦ أمن (ظ).
(٧) انظر: العدة/ ١٧٩أ - ب، والمسودة/ ٣٢٩.

2 / 444