525Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقالوا: يلزم تخطئة كل منهما، وهما الأمة.رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إِن كان عن غير دليل، وعنه: يلزم تخطئة الأمة بالجهل به.رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينًا. (١)ولأن اختلافهم على قولين إِجماع معنى على المنع من ثالث؛ لإِيجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره.رد: بتسليمه إِن لم يؤد اجتهاد غيرهم (٢) إِلى ثالث.رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر، كإِجماعهم على واحد.وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم.ولأن لو امتنع لأنكِر مثل قول ابن سيرين (٣) موافقته كل طائفة في(١) وليس كذلك.(٢) نهاية ٥٨ أمن (ب).(٣) هو: أبو بكر محمَّد بن سيرين الأنصاري البصري، تابعي شهير، إِمام في التفسير والحديث والفقه، توفي سنة ١١٠ هـ.انظر: حلية الأولياء ٢/ ٢٦٣، وتاريخ بغداد ٥/ ٣٣١، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٢٢، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ ٨٨، وتذكرة الحفاظ/ ٧٧، ومشاهير علماء الأمصار/ ٨٨، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٨٢، وطبقات الحفاظ/ ٣١، وشذرات الذهب ١/ ١٣٨.2 / 442KopyalaPaylaşAI Sormak