520Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.رد: بمنعه في الصحابة، (١) بل حادث، فهو كخبر الواحد والعموم: فيهما خلاف، وينعقد عنهما بلا خلاف.قالوا: القياس فرع معرض للخطأ، فلا (٢) يصلح دليلًا لأصل معصوم عنه.رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإِجماع، فلم يبن الإِجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.ورده الآمدي (٣): بأن إِجماعهم عليه يسبقه إِجماعهم على (٤) صحته، فاستندوا إِلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد؛ فإِنه ظني، والإِجماع المستند إِليه قطع. ولابن عقيل معناه.قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إِجماعًا.رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد (٥) لا الأمة.مسألةإِذا اختلفوا على قولين لم يجز إِحداث ثالث عند أحمد (٦) وأصحابه(١) نهاية ٥٧ ب من (ب).(٢) في (ب) و(ظ): ولا.(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٦.(٤) في (ظ): في.(٥) في (ظ): مفرد.(٦) انظر: العدة / ١٦٧ ب، والتمهيد/ ١٣٨ب.2 / 437KopyalaPaylaşAI Sormak