520

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.
رد: بمنعه في الصحابة، (١) بل حادث، فهو كخبر الواحد والعموم: فيهما خلاف، وينعقد عنهما بلا خلاف.
قالوا: القياس فرع معرض للخطأ، فلا (٢) يصلح دليلًا لأصل معصوم عنه.
رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإِجماع، فلم يبن الإِجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.
ورده الآمدي (٣): بأن إِجماعهم عليه يسبقه إِجماعهم على (٤) صحته، فاستندوا إِلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد؛ فإِنه ظني، والإِجماع المستند إِليه قطع. ولابن عقيل معناه.
قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إِجماعًا.
رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد (٥) لا الأمة.
مسألة
إِذا اختلفوا على قولين لم يجز إِحداث ثالث عند أحمد (٦) وأصحابه

(١) نهاية ٥٧ ب من (ب).
(٢) في (ب) و(ظ): ولا.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٦.
(٤) في (ظ): في.
(٥) في (ظ): مفرد.
(٦) انظر: العدة / ١٦٧ ب، والتمهيد/ ١٣٨ب.

2 / 437