519

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وعند أكثر العلماء، خلافًا للظاهرية (١) وابن جرير الطبري (٢) والشيعة (٣) في الجواز، ولبعضهم في القياس الخفي، ولبعضهم في الوقوع، (٤) ولبعضهم (٥) -وحكي عن بعض الحنفية (٦) - في تحريم مخالفته.
لنا: وقوعه لا يلزم محال.
وأجمع (٧) الصحابة على (٨) خلافة أبي بكر (٩) وقتال مانعي الزكاة (١٠)
وتحريم شحم الخنزير (١١)، والأصل عدم النص، ثم: لو كان لظهر واحتج به.

(١) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ٦٤٨، ٦٥١، والتمهيد/ ١٣٥ ب.
(٢) انظر: العدة / ١٦٩أ، والتمهيد/ ١٣٥ ب، والتبصرة/ ٣٧٢، والمحصول ٢/ ١/ ٢٦٩.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٤.
(٤) نهاية ١١٦ من (ح).
(٥) ضرب على (ولبعضهم) في (ظ).
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٩٩، والمسودة/ ٣٢٨.
(٧) نهاية ٤٥أمن (ظ).
(٨) في (ب): عن.
(٩) قياسًا على إِمامة الصلاة. قال الزركشي في المعتبر/ ٢٠ ب: أخرجه البيهقي في سننه عن زِرِّ بن حُبيش عن ابن مسعود. قال الذهبي في مختصره: سنده جيد.
وقد اختلف في إِمامة أبي بكر: أثبتت بالنص أم بالإِجماع؟ وقد تكلم عن ذلك الزركشي. فانظر: العتبر/ ٢١ أوما بعدها.
(١٠) بطريق الاجتهاد، حتى قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٠٤، ومسلم في صحيحه/ ٥١ - ٥٢ من حديث أبي هريرة.
(١١) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٢٢.

2 / 436