518

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

عبرة بمخالفة صاحب النَّظَّام (١) فيه. (٢)
قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.
رد: قوله ﵇ حجة في نفسه، وهو عن دليل هو (٣) الوحي.
ثم: فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله.
وبأنه (٤) يوجب عدم انعقاده عن دليل.
وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين، وقال: يجب إِن يقال: أن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إِلا حقًا (٥)
مسألة
يجوز الإِجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم (٦) مخالفته، عندنا

(١) هو: أبو عمران مويس -وفي جل كتب أصول الفقه: موسى- ابن عمران، من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة (وفيات رجالها في النصف الأول من القرن الثالث الهجري)، فقيه واسع العلم في الكلام والفتيا، وكان يقول بالإِرجاء.
انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ ٧٦، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ ٧٤، ٢٧٩.
(٢) انظر: المعتمد/ ٥٢١، والتمهيد/ ١١٣٥.
(٣) في (ظ): وهو.
(٤) يعني: وبأن ما قلتم يوجب.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٣.
(٦) في (ب): تحرم.

2 / 435