517Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.رد: بأنه بعيد (١)، وقيل: محال للعصمة.ثم: يلزم (٢) لو انقرضوا، فلا أثر له؛ لأن الإِجماع قاطع، ولأنه إِن كان عن نص لم يعتبر (٣)، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإِجماع هنا.وقال بعض الشافعية (٤): إِذا عارضه نص أُوِّلَ القابل (٥) له (٦)، وإلا تساقطا.قالوا: موته ﵇ شرط دوام الحكم، كذا هنا.رد: لإِمكان نسخه، فيرفع قطعي بمثله.مسألةلا إِجماع إِلا عن دليل عندنا وعند العلماء، خلافًا لما حكي عن بعض المتكلمين: أن الله يوفقهم للصواب.لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا(١) نهاية ١٥٧ من (ب).(٢) يعني: يلزم ما ذكرتم.(٣) في (ح) و(ظ): لم يتغير.(٤) كالبيضاوي في منهاجه. فانظر: نهاية السول ٢/ ٣١٥.(٥) في (ح): القايل.(٦) يعني: القابل للتأويل.2 / 434KopyalaPaylaşAI Sormak