517

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.
رد: بأنه بعيد (١)، وقيل: محال للعصمة.
ثم: يلزم (٢) لو انقرضوا، فلا أثر له؛ لأن الإِجماع قاطع، ولأنه إِن كان عن نص لم يعتبر (٣)، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإِجماع هنا.
وقال بعض الشافعية (٤): إِذا عارضه نص أُوِّلَ القابل (٥) له (٦)، وإلا تساقطا.
قالوا: موته ﵇ شرط دوام الحكم، كذا هنا.
رد: لإِمكان نسخه، فيرفع قطعي بمثله.
مسألة
لا إِجماع إِلا عن دليل عندنا وعند العلماء، خلافًا لما حكي عن بعض المتكلمين: أن الله يوفقهم للصواب.
لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا

(١) نهاية ١٥٧ من (ب).
(٢) يعني: يلزم ما ذكرتم.
(٣) في (ح) و(ظ): لم يتغير.
(٤) كالبيضاوي في منهاجه. فانظر: نهاية السول ٢/ ٣١٥.
(٥) في (ح): القايل.
(٦) يعني: القابل للتأويل.

2 / 434