514

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ورده القاضي (١) وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم إِن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدًا؛ لأنه لم يعاصر الصحابة، زاد ابن عقيل: ولندرة إِدراكه مجتهدًا.
وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإِجماع كالصحابي -لاعتبار قوله فيه- فلا فرق.
واستدل: الحجة قولهم، فلم يعتبر موتهم كالرسول.
رد: محل النزاع.
وقول الرسول عن وحي، فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.
واستدل: (٢) باحتجاج الحسن (٣) به (٤) زمن أنس وغيره. (٥)
رد: بالمنع، ثم: لأن قول الصحابي عنده حجة.
وضَعَّف هذا بعض أصحابنا (٦): بأنا إذا اعتبرنا انقراضه (٧) في الإِجماع ففي الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإِجماع في حياتهم مع اعتبار

(١) انظر: العدة/ ١٦٥ ب، والمسودة / ٣٢١، ٣٣٣.
(٢) نهاية ٤٤ ب من (ظ).
(٣) هو: الحسن البصري.
(٤) يعني: بإِجماع الصحابة.
(٥) انظر: العدة/ ١٦٥ أ.
(٦) انظر: المسودة/ ٣٢٢.
(٧) في (ظ): انقضاضه.

2 / 431