513

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

أحمد، وقاله (١) ابن فُوَرك (٢)، وذكر ابن بَرْهان أنه مذهبهم (٣)، فلهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا (٤) على (٥) الأول.
واعتبر أبو المعالي (٦) -إِن كان عن ظن- مُضِيَّ زمن طويل، حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم (٧) يمض لم يستقر ولو ماتوا.
وفي الواضح: أن بعض الشافعية قالوا: إِجماع، إِلا أن يقولوا: قلناه ظنًا.
وجه الأول: أدلة الإِجماع.
ولأنه لو اعتبر امتنع الإِجماع للتلاحق. احتج به أبو الخطاب (٨) وجماعة.

(١) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٩.
(٢) هو: أبو بكر محمَّد بن الحسن بن فورك، فقيه شافعي أصولي نحوي متكلم، توفي سنة ٤٠٦هـ.
من مؤلفاته: رسالة في أصول الفقه.
انظر: وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٢، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ١٢٧، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٢٩، وإنباه الرواة ٣/ ١١٠، وشذرات الذهب ٣/ ١٨١.
(٣) انظر: المسودة / ٣٢٠، والوصول لابن برهان/ ١٦٢.
(٤) تكررت عبارة (لا على) في (ح).
(٥) نهاية ١١٤ من (ح).
(٦) انظر: البرهان/ ٦١٤.
(٧) نهاية ٥٦ ب من (ب).
(٨) انظر: التمهيد/ ١٤٤ أ.

2 / 430