513Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerأحمد، وقاله (١) ابن فُوَرك (٢)، وذكر ابن بَرْهان أنه مذهبهم (٣)، فلهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا (٤) على (٥) الأول.واعتبر أبو المعالي (٦) -إِن كان عن ظن- مُضِيَّ زمن طويل، حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم (٧) يمض لم يستقر ولو ماتوا.وفي الواضح: أن بعض الشافعية قالوا: إِجماع، إِلا أن يقولوا: قلناه ظنًا.وجه الأول: أدلة الإِجماع.ولأنه لو اعتبر امتنع الإِجماع للتلاحق. احتج به أبو الخطاب (٨) وجماعة.(١) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٩.(٢) هو: أبو بكر محمَّد بن الحسن بن فورك، فقيه شافعي أصولي نحوي متكلم، توفي سنة ٤٠٦هـ.من مؤلفاته: رسالة في أصول الفقه.انظر: وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٢، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ١٢٧، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٢٩، وإنباه الرواة ٣/ ١١٠، وشذرات الذهب ٣/ ١٨١.(٣) انظر: المسودة / ٣٢٠، والوصول لابن برهان/ ١٦٢.(٤) تكررت عبارة (لا على) في (ح).(٥) نهاية ١١٤ من (ح).(٦) انظر: البرهان/ ٦١٤.(٧) نهاية ٥٦ ب من (ب).(٨) انظر: التمهيد/ ١٤٤ أ.2 / 430KopyalaPaylaşAI Sormak