512Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقال في التمهيد (١) والروضة (٢): وإن لم يكن القول في تكليف فلا إِجماع؛ لأنه لا حاجة إلى إِنكاره أو تصويبه.ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.وإن لم ينتشر القول فلا إِجماع، لعدم الدليل (٣).وعند بعضهم: إِجماع؛ لئلا يخلو العصر عن الحق.رد: بجوازه لعدم علمهم.مسألةلا يعتبر انقراض العصر عند أبي الخطاب (٤) -وقال: أومأ إِليه أحمد، وقاله عامة العلماء- (و).واعتبره أكثر أصحابنا، وجزم به القاضي (٥) وغيره، وأنه ظاهر كلام=شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ١٥٤ - ١٥٥: عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة ...وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٤.(١) انظر: التمهيد/ ١٤٠ أ.(٢) انظر: روضة الناظر/ ١٥١.(٣) يعني: دليل الموافقة.(٤) انظر: التمهيد/ ١٤٣ ب.(٥) انظر: العدة/ ١٦٣ ب- ١٦٤ أ.2 / 429KopyalaPaylaşAI Sormak