512

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

قال في التمهيد (١) والروضة (٢): وإن لم يكن القول في تكليف فلا إِجماع؛ لأنه لا حاجة إلى إِنكاره أو تصويبه.
ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.
وإن لم ينتشر القول فلا إِجماع، لعدم الدليل (٣).
وعند بعضهم: إِجماع؛ لئلا يخلو العصر عن الحق.
رد: بجوازه لعدم علمهم.
مسألة
لا يعتبر انقراض العصر عند أبي الخطاب (٤) -وقال: أومأ إِليه أحمد، وقاله عامة العلماء- (و).
واعتبره أكثر أصحابنا، وجزم به القاضي (٥) وغيره، وأنه ظاهر كلام

=شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ١٥٤ - ١٥٥: عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة ...
وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٤.
(١) انظر: التمهيد/ ١٤٠ أ.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ١٥١.
(٣) يعني: دليل الموافقة.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٤٣ ب.
(٥) انظر: العدة/ ١٦٣ ب- ١٦٤ أ.

2 / 429