515

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

انقراضه لظاهر الآيات (١)، والأصل عدم رجوعهم، ثم: (٢) إِن رجعوا فلم يدم الخطأ، وعصمتهم عن (٣) دوامه.
قالوا: (لتكونوا شهداء على الناس) (٤)، ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على أنفسهم.
رد: بأنهم من الناس، وبأنهم شهداء [الله] (٥) على غيرهم لأنه صواب، وبأن (٦) من قبل قوله على غيره فهو أولى، ثم: المفهوم هنا ليس بحجة.
قالوا: خالف علي عمر بعد موته في بيع أم الولد (٧)، وأن حد الخمر ثمانون (٨)، وعمر (٩) خالف أبا بكر ﵃ في قسمة

(١) الدالة على حجية الإِجماع، كقوله تعالى: (... ويتبع غير سبيل المؤمنين ...)، ذم بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم. انظر: المسودة/ ٣٢٢.
(٢) في (ظ): وإن.
(٣) في (ظ): ونسخة في هامش (ب): من.
(٤) سورة البقرة: آية ١٤٣: (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس).
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) في (ظ): ولأن.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٢٩١، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٨، وابن حزم في الإِحكام/ ٦٧١، وسعيد في سننه، فانظر: المعتبر/ ٨٥ أ.
(٨) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٣٣١ - ١٣٣٢، وأبو داود في سننه ٤/ ٦٢٢، والبيهقي في سننه ٨/ ٣١٨، وابن حزم في اللإِحكام/ ٦٦٩ - ٦٧٠.
(٩) نهاية ١١٥ من (ح).

2 / 432