515Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerانقراضه لظاهر الآيات (١)، والأصل عدم رجوعهم، ثم: (٢) إِن رجعوا فلم يدم الخطأ، وعصمتهم عن (٣) دوامه.قالوا: (لتكونوا شهداء على الناس) (٤)، ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على أنفسهم.رد: بأنهم من الناس، وبأنهم شهداء [الله] (٥) على غيرهم لأنه صواب، وبأن (٦) من قبل قوله على غيره فهو أولى، ثم: المفهوم هنا ليس بحجة.قالوا: خالف علي عمر بعد موته في بيع أم الولد (٧)، وأن حد الخمر ثمانون (٨)، وعمر (٩) خالف أبا بكر ﵃ في قسمة(١) الدالة على حجية الإِجماع، كقوله تعالى: (... ويتبع غير سبيل المؤمنين ...)، ذم بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم. انظر: المسودة/ ٣٢٢.(٢) في (ظ): وإن.(٣) في (ظ): ونسخة في هامش (ب): من.(٤) سورة البقرة: آية ١٤٣: (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس).(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٦) في (ظ): ولأن.(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٢٩١، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٨، وابن حزم في الإِحكام/ ٦٧١، وسعيد في سننه، فانظر: المعتبر/ ٨٥ أ.(٨) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٣٣١ - ١٣٣٢، وأبو داود في سننه ٤/ ٦٢٢، والبيهقي في سننه ٨/ ٣١٨، وابن حزم في اللإِحكام/ ٦٦٩ - ٦٧٠.(٩) نهاية ١١٥ من (ح).2 / 432KopyalaPaylaşAI Sormak